responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 418

الثاني فلان في شلل كل عضو، ثلثي دية ذلك العضو.

(مسألة 1263): إذا كسر الصلب، فذهب به جماعه، ففيه ديتان،

احداهما: لكسر الصلب و الأخرى لذهاب الجماع، فان فيه دية كاملة.

(مسألة 1264): في موضحة الظهر خمسة و عشرون دينارا،

و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في قرحته التي لا تبرأ، ثلث دية كسره، و كذلك الحال في قرحه سائر الاعضاء التي لا تبرأ.

(مسألة 1265): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،

و في صدعها أربعة اخماس دية كسرها، و في موضّحتها خمسة و عشرون دينارا، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نقبها ربع دية كسرها، و اما اذا لم تجبر او جبرت على عثم و عيب فما حكمها؟

و الجواب: ان حكمها الرجوع الى الحكومة، على اساس ان في كل مورد لم يكن فيه مقدر شرعا، ففيه الحكومة.

(مسألة 1266): في كسر كل ضلع من الاضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون دينارا،

و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف دينار، و في موضحته ربع دية كسره، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه سبعة دنانير و نصف دينار.

(مسألة 1267): في كسر كلّ ضلع من الاضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير،

و في صدعه سبعة دنانير، و في موضحته ديناران و نصف دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير.

(مسألة 1268): في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة دينار،

و اذا انثنى احد شقيه ربع الدية مائتان و خمسون دينارا، و كذلك الحال في‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست