نقض تدبيره قبل العتق، و المكاتب المشروط و
المطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة.
(مسألة
369): من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن، انتقل الى الصوم خاصة في المرتبة
و
الى الجامع بينه و بين الاطعام في المخيّرة، و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا
مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.
(مسألة
370): كفارة العبد في الظهار بالنسبة الى الصوم صوم شهر،
و
هو نصف كفارة الحر، و المشهور على ان الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه لا يخلو عن
اشكال بل منع.
(مسألة
371): اذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه، وجب الاطعام،
و
له صورتان: احداهما ان يسلم لكل مسكين مدا من الطعام و هو ثلاثة أرباع الكيلو، و
الاحوط وجوبا ان يكون من الخبز او الحنطة او الدقيق في كفارة اليمين، و أمّا في
غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذرة و نحو ذلك من
انواع القوت، و الأخرى ان يجعله وليمة للعدد المقصود، مجتمعين او متفرقين في امكنة
متعددة، فيقدم لهم وليمة بقدر يشبعهم، و الاحوط وجوبا ان يهتم بالطعام فيجعله من
متوسط الاطعمة التي يأكل منها هو و اهل بيته و لا سيّما في كفارة اليمين، و الاحوط
و الاجدر وجوبا ان المكلف اذا ابتلى بكفارة الظهار ان يقدم لكل مسكين مدّان يعني
كيلو و نصف الكيلو.
(مسألة
372): يجوز اطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام الى وليّهم ليصرفه عليهم،
و
لو كان بالاشباع، فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى، و