responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 137

نقض تدبيره قبل العتق، و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة.

(مسألة 369): من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن، انتقل الى الصوم خاصة في المرتبة

و الى الجامع بينه و بين الاطعام في المخيّرة، و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.

(مسألة 370): كفارة العبد في الظهار بالنسبة الى الصوم صوم شهر،

و هو نصف كفارة الحر، و المشهور على ان الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.

(مسألة 371): اذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه، وجب الاطعام،

و له صورتان: احداهما ان يسلم لكل مسكين مدا من الطعام و هو ثلاثة أرباع الكيلو، و الاحوط وجوبا ان يكون من الخبز او الحنطة او الدقيق في كفارة اليمين، و أمّا في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذرة و نحو ذلك من انواع القوت، و الأخرى ان يجعله وليمة للعدد المقصود، مجتمعين او متفرقين في امكنة متعددة، فيقدم لهم وليمة بقدر يشبعهم، و الاحوط وجوبا ان يهتم بالطعام فيجعله من متوسط الاطعمة التي يأكل منها هو و اهل بيته و لا سيّما في كفارة اليمين، و الاحوط و الاجدر وجوبا ان المكلف اذا ابتلى بكفارة الظهار ان يقدم لكل مسكين مدّان يعني كيلو و نصف الكيلو.

(مسألة 372): يجوز اطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام الى وليّهم ليصرفه عليهم،

و لو كان بالاشباع، فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى، و

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست