responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 360

، و في عددها في الجروح خلاف. قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة، و إلّا فبحسابها، و قيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، و ما كان دون ذلك فبحسابه، و هذا القول هو الصحيح.

(مسألة 1065): اذا كان القتيل كافرا، فادّعى وليّه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟

وجهان قيل: تقبل و هو لا يخلو من اشكال بل منع، لاختصاص جعل القسامة بما اذا كان القتيل مسلما.

(مسألة 1066): اذا قتل رجل في قرية، أو في قريب منها،

اغرم اهل تلك القرية الدية، إذا لم توجد بيّنة على اهل تلك القرية انهم ما قتلوه، و إذا وجد بين قريتين، ضمنت الأقرب منهما.

(مسألة 1067): اذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة، أو بئر، أو جسر، أو مصنع، أو في شارع عام، أو جامع، أو فلاة او ما شاكل ذلك،

و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه الى شخص خاص، أو جماعة معينة، أو قرية معلومة، فديته من بيت مال المسلمين.

(مسألة 1068): يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى،

فلو ادّعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطئي، فلا أثر له.

(مسألة 1069): لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلا،

فله أن يطالب كلا منهما بالبيّنة على عدم كونه قاتلا، اذا كان هناك لوث فيهما، فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، و ان لم تكن لهما بيّنة، فعلى المدعي القسامة، و ان لم يأت بها فعليهما القسامة، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود، على أساس ان القاتل في الواقع احدهما لا كليهما معا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست