، و في عددها في الجروح خلاف. قيل خمسون يمينا ان
بلغت الجناية فيها الدية كاملة، و إلّا فبحسابها، و قيل ستة أيمان فيما بلغت ديته
دية النفس، و ما كان دون ذلك فبحسابه، و هذا القول هو الصحيح.
(مسألة
1065): اذا كان القتيل كافرا، فادّعى وليّه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة،
فهل تثبت القسامة حينئذ؟
وجهان
قيل: تقبل و هو لا يخلو من اشكال بل منع، لاختصاص جعل القسامة بما اذا كان القتيل
مسلما.
(مسألة
1066): اذا قتل رجل في قرية، أو في قريب منها،
اغرم
اهل تلك القرية الدية، إذا لم توجد بيّنة على اهل تلك القرية انهم ما قتلوه، و إذا
وجد بين قريتين، ضمنت الأقرب منهما.
(مسألة
1067): اذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة، أو بئر، أو جسر، أو مصنع، أو في
شارع عام، أو جامع، أو فلاة او ما شاكل ذلك،
و
الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه الى شخص خاص، أو جماعة معينة، أو قرية
معلومة، فديته من بيت مال المسلمين.
(مسألة
1068): يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى،
فلو
ادّعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطئي، فلا أثر له.
(مسألة
1069): لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلا،
فله
أن يطالب كلا منهما بالبيّنة على عدم كونه قاتلا، اذا كان هناك لوث فيهما، فان
أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، و ان لم تكن لهما بيّنة، فعلى المدعي القسامة،
و ان لم يأت بها فعليهما القسامة، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود، على أساس ان
القاتل في الواقع احدهما لا كليهما معا.