responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 443

و الجواب: ان الطبيب اذا علم بانه لو لم يقم بالعملية لاخراج الجنين من بطن الأم لماتت الأم و الجنين معا، فلا يبعد جواز قيامه بها لانقاذ الأم، فانه و ان كان مؤديا الى قتل الجنين، إلّا انه لما لم يكن امل في بقائه حيّا على كل حال، لكان قتله اهون من هدر دم الأم و عدم الحفاظ على حياتها، و لا اقل من التساوي، و قد تسأل ان الأم اذا لم ترض بعملية الاسقاط لا بنفسها و مباشرة و لا من غيرها، فهل يجوز اجبارها على ذلك، بدافع انقاذها من الهلاك و الحفاظ على نفسها؟

و الجواب: ان جوازه غير بعيد، على اساس انه لو لم يقم بالإجبار على العمليّة، لهلكت الأم و الجنين معا، مع ان بالإمكان انقاذ الام من الهلاك، و امّا الجنين فحيث لا أمل في بقائه حيا على كل تقدير، فلا يحتمل ان تكون حرمة إجهاضه اهم من وجوب حفظ نفس الأم المحترمة.

(مسألة 1333): قد تسأل انّه إذا أمكن انقاذ حياة الجنين بعد موت الأم،

فهل يجوز لغيرها كالزوج او الطبيب فى هذه الحالة ان يقوم بعملية الإجهاض و اسقاط الجنين بسبب من الاسباب لانقاذ حياة الام من الموت به او لا؟

و الجواب: انه مشكل، إذ لم يحرز ان ملاك وجوب حفظ نفس الأم أهم من ملاك حرمة قتل الجنين أو لا أقلّ من التساوي.

(مسألة 1334): قد تسأل ان الجنين في بطن المرأة اذا كان هندامه، هندام حيوان،

فلا يشبه الانسان في شي‌ء من الاعضاء الرئيسية، فهل يجوز اسقاطه؟

و الجواب: نعم يجوز و ان كان بعد ولوج الرّوح، لان الحرام انّما هو إسقاط الجنين الذي هو مبدأ تكوّن الانسان لا غيره.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست