نصف السدس، و كذلك الحال لو كان مكان البنت ابنا،
فانه لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من مجموع السهام الاثني عشر، لان سهم كل من
الابوين لا ينقص من السدس شيئا و لا سهم الزوج من الربع، بلا فرق في ذلك بين ان
يجتمع زوج مع الابوين و البنت او معهما و الابن، و لو كانت مكان البنت بنتان فما
زاد، كانت لهما خمسة اسهم أيضا، على اساس ان النقص لا يرد على سهم كل من الابوين و
الزوج، فينتقص حينئذ من سهم البنتين فما زاد (و هو الثلثان) ثلاثة اسهم من السهام
الاثني عشر، و كذا لو كان مكانهما ابنان فما زاد.
(مسألة
535): اذا اجتمعت زوجة مع الابوين و بنتين، كان للزوجة الثمن،
ثلاثة
اسهم من أربعة و عشرين سهما، و للأبوين السّدسان، ثمانية اسهم من مجموع أربعة و
عشرين سهما، و بقيت ثلاثة عشر سهما فهي للبنتين فما زاد، فينتقص من سهمهما و هو
الثلثان ثلاثة اسهم، و اذا كان مكان البنتين فى الفرض بنت واحدة، فلا نقص بل يزيد
ربع السدس، فيرد على الابوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة اخماس منه للبنت.
(مسألة
536): اذا خلف الميت مع الأبوين أخا و اختين أو أربع أخوات أو أخوين،
حجبوا
الأم عما زاد على السدس بشروط:
1-
التعدد، بان لا يقل عن اخوين او أربع اخوات أو أخ و أختين.