responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 192

نصف السدس، و كذلك الحال لو كان مكان البنت ابنا، فانه لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من مجموع السهام الاثني عشر، لان سهم كل من الابوين لا ينقص من السدس شيئا و لا سهم الزوج من الربع، بلا فرق في ذلك بين ان يجتمع زوج مع الابوين و البنت او معهما و الابن، و لو كانت مكان البنت بنتان فما زاد، كانت لهما خمسة اسهم أيضا، على اساس ان النقص لا يرد على سهم كل من الابوين و الزوج، فينتقص حينئذ من سهم البنتين فما زاد (و هو الثلثان) ثلاثة اسهم من السهام الاثني عشر، و كذا لو كان مكانهما ابنان فما زاد.

(مسألة 535): اذا اجتمعت زوجة مع الابوين و بنتين، كان للزوجة الثمن،

ثلاثة اسهم من أربعة و عشرين سهما، و للأبوين السّدسان، ثمانية اسهم من مجموع أربعة و عشرين سهما، و بقيت ثلاثة عشر سهما فهي للبنتين فما زاد، فينتقص من سهمهما و هو الثلثان ثلاثة اسهم، و اذا كان مكان البنتين فى الفرض بنت واحدة، فلا نقص بل يزيد ربع السدس، فيرد على الابوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة اخماس منه للبنت.

(مسألة 536): اذا خلف الميت مع الأبوين أخا و اختين أو أربع أخوات أو أخوين،

حجبوا الأم عما زاد على السدس بشروط:

1- التعدد، بان لا يقل عن اخوين او أربع اخوات أو أخ و أختين.

2- ان يكونوا مسلمين غير مماليك.

3- ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا.

4- ان يكونوا من الابوين او من الأب.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست