responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 27

و هل يحلق الولادة عن وطء شبهة بالولادة عن نكاح صحيح؟

و الجواب: ان الالحاق لا يخلو عن اشكال، و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 61): اذا تعدد النكاح الصحيح على امرأة،

بان طلقها الزوج الأوّل أو مات عنها و له منها لبن عن ولادة، او كانت حاملا منه فوضعت حملها و صارت ذات لبن، ثم تزوجت من آخر و صارت حاملا منه، فلها حالات:

الاولى: انها ارضعت جارية او غلاما بهذا اللّبن، ففي هذه الحالة لا شبهة في ان اللبن للأوّل من دون فرق بين ان يكون الارضاع في العدّة أو بعدها، على اساس ان الطلاق او الموت لا يقطع نسبة اللبن عنه.

الثانية: انها ارضعت به بعد ان تزوّجت بآخر، ففي هذه الحالة أيضا يكون اللبن للأوّل، من دون فرق بين ان يكون ارضاعها قبل الحمل من الثاني أو بعده، ما دام اللبن لبن الولادة من الاول.

الثالثة: انها ارضعت بعد الحمل من الثاني و قبل الوضع في حال تجدّدت الزيادة في اللبن التي تكون مستندة الى الحمل، ففي هذه الحالة هل يتحقق نشر الحرمة بالارتضاع من هذا اللبن أو لا؟

و الجواب: ان الارتضاع منه اذا كان بمقدار لو لا تلك الزيادة، لكان أيضا موجبا لاشتداد العظم و انبات اللحم تحقق الرضاع المحرم و إلّا فلا، و لا يتحقق بخمس عشرة رضعة و لا بيوم و ليلة، على اساس ان نشر الحرمة انما يتحقق بخمس عشرة رضعة كاملة متوالية او باليوم و الليلة كذلك، اذا كان الارتضاع من لبن الولادة لا من المركب منه و من غيره، إلّا ان يقال ان هذه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست