لذلك، و من هنا لا يصدق عنوان الكافر على غير
المميّز من أولاد الكفار، بلا فرق في ذلك بين أن يكون كفرهم بالأصالة أو
بالارتداد. فالنتيجة أن الولد المرتد و إن انعقدت نطفته في حال ارتداد كلا أبويه
معا، إلّا أنه لم يحكم بكفره و لا بنجاسته ما دام غير مميز، و أما اذا اصبح مميزا،
فإن قبل الاسلام و اعترف به، فهو مسلم، و الا كافر، كما هو الحال في اولاد سائر
الكفار، و على هذا فلا فرق في ولد المرتد بين أن يكون انعقاد نطفته بعد الارتداد
أو قبله، فإنه على كلا التقديرين محكوم بالطهارة، و يترتب أحكام الإسلام عليه ما
دام غير مميز، فإذا صار مميزا، فإن قبل الإسلام فهو المطلوب، و إلّا فحكم بكفره.
(مسألة
913): إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة، لم تقتل
و
تبين من زوجها و تعتد عدّة الطلاق و تستتاب، فإن تابت فهو، و إلّا حبست دائما و
ضربت في أوقات الصلاة، و استخدمت خدمة شديدة، و منعت الطعام و الشراب إلّا ما تمسك
نفسها، و ألبست خشن الثياب لعلها ترجع و تتوب.
(مسألة
914): إذا تكرر الارتداد في الملي، أو في المرأة، فهل يقتل في الرابعة؟
و
الجواب: الأقرب أنه لا يقتل فيها، لعدم الدليل غير دعوى الإجماع، و هي لا تفيد، و
هل يقتل في الثالثة؟
و
الجواب: أن ما دلّ على القتل فيها لا يشمل المقام، لاختصاصه بما إذا أقيم الحدّ
على الجاني مرتين، فالنتيجة أن الأظهر عدم القتل لا في الثالثة و لا في الرابعة و
ما زاد.
(مسألة
915): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه و لا يفتش عن باطنه،
بل
الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على ان اسلامه إنّما هو