responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 451

بين قيمتي الصحيح و المعيب، نعم اذا فقأ عين ذات القوائم الأربع، فعلى الجاني ربع ثمنها، و إذا جنى عليها فالقت جنينها، فهل عليه عشر قيمتها، او ما به التفاوت بين قيمتها مع الجنين في بطنها و قيمتها بدونه؟

و الجواب: ان الأظهر هو الثاني.

(مسألة 1355): في الجناية على ما لا يقبل التذكية، كالكلب، و الخنزير، تفصيل،

اما الخنزير فلا ضمان فى الجناية عليه باتلاف او نحوه، الا اذا كان لكافر ذمّي، و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة، و إلّا فلا يضمن، كما لا ضمان في الخمر و آلة اللهو و ما شاكلهما، و اما الكلب فكذلك غير كلب الصيد، فان من قتله فعليه اربعون درهما، و اما كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع، فيضمن قيمتها.

كفّارة القتل‌

(مسألة 1356): تقدم في اوائل كتاب الديات بثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية،

لكنّها تختص بموارد صدق عنوان القاتل، كما في فرض المباشرة، و بعض موارد التسبيب، و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و ان ثبتت الدية فيه، كما لو وضع حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك، فلا كفارة عليه في هذه الموارد مع ان الدية ثابتة.

(مسألة 1357): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره‌

، و العاقل و المجنون، و الذكر و الانثى، و الحر و العبد، و ان كان العبد عبد

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست