(مسألة
901): من باع انسانا حرّا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، هل تقطع يده؟
و
الجواب: أن القطع لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدمه.
الخامس
عشر: المحاربة
(مسألة
902): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد،
و
من شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت يده و رجله، و
من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه،
و إن شاء قطع يده و رجله، و من حارب فقتل و لم يأخذ المال، كان على الامام عليه
السّلام أن يقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى
بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، و إن عفا عنه
أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله، و ليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية
منه فيتركوه.
(مسألة
903): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب، و عدمه.
(مسألة
904): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان
المقتول كفوا،
و
إن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّا، و إن لم يكن كفوا، فلا قصاص عليه، و لكنه يقتل
حدّا.
(مسألة
905): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه،