responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 413

فان قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار، و ان قطعت اليد الزائدة، قيل ان ديتها ثلث دية اليد و هو لا يخلو عن اشكال، و الأقرب ان المرجع فيه هو الحكومة.

(مسألة 1246): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز احداهما عن الاخرى‌

لتساويهما في البطش و القوة و غيرهما من الجهات، فان قطعت معا، ففيه دية اليد الواحدة كاملة و الحكومة، و ان قطعت احداهما دون الاخرى، ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.

(مسألة 1247): لو قطع ذراع لا كف لها، ففيه نصف الدية

و كذا الحال في العضد.

العاشر: الأصابع‌

المشهور ان في قطع كل واحد من اصابع اليدين، او الرجلين، عشر الدية، و عن جماعة انه في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، و في كل واحد من الاربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل، و هل الصحيح منهما القول المشهور او القول الثاني؟

و الجواب: الأقرب القول الثاني.

(مسألة 1248): دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام،

فان ديتها مقسومة على انملتين، باعتبار انه لا ثالث لها، فاذا قطع المفصل الاوسط من الاصابع الاربع، فديتها خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار، و ان قطع المفصل الأعلى منها، فديتها سبعة و عشرون دينارا و ثمانية اعشار

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست