فان قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار، و ان
قطعت اليد الزائدة، قيل ان ديتها ثلث دية اليد و هو لا يخلو عن اشكال، و الأقرب ان
المرجع فيه هو الحكومة.
(مسألة
1246): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز احداهما عن الاخرى
لتساويهما
في البطش و القوة و غيرهما من الجهات، فان قطعت معا، ففيه دية اليد الواحدة كاملة
و الحكومة، و ان قطعت احداهما دون الاخرى، ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد
الكاملة.
(مسألة
1247): لو قطع ذراع لا كف لها، ففيه نصف الدية
و
كذا الحال في العضد.
العاشر:
الأصابع
المشهور
ان في قطع كل واحد من اصابع اليدين، او الرجلين، عشر الدية، و عن جماعة انه في قطع
الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، و في كل واحد من الاربعة البواقي سدس دية اليد أو
الرجل، و هل الصحيح منهما القول المشهور او القول الثاني؟
و
الجواب: الأقرب القول الثاني.
(مسألة
1248): دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام،
فان
ديتها مقسومة على انملتين، باعتبار انه لا ثالث لها، فاذا قطع المفصل الاوسط من
الاصابع الاربع، فديتها خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار، و ان قطع المفصل الأعلى
منها، فديتها سبعة و عشرون دينارا و ثمانية اعشار