و
قد يعبر عنها بالدامية، و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فيها بعير، أي
جزء من مائة جزء من الدية، و قد تسأل هل يجوز للجاني ان يؤدي الدية من سائر
اصنافها او يتعين عليه البعير؟
و
الجواب: يجوز اعطائها من سائر الاصناف، بان يعطي بدل البعير عشرة مثاقيل من الذهب
او مائة و عشرين مثقال من الفضة و هكذا، و بذلك يظهر حال المسائل القادمة.
الثاني:
الدامية
و
قد يعبر عنها ب (الباضعة) و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا، و فيها بعيران.
الثالث:
الباضعة
و
قد يعبر عنها ب (المتلاحمة) و هي التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق، و
فيها ثلاثة اباعر.
الرابع:
السمحاق
و
هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم، و فيه أربعة من الابل.