responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 52

(مسألة 134): اذا اطلق المالك التحليل حلّ للمحلل له جميع الاستمتاعات،

و ان خصصه بمعين اختص الحل به و لا يحل ما سواه، و مع حرّية المحلل له ينعقد الولد حرا.

الفصل السادس في العيوب الموجبة لخيار الفسخ‌

(مسألة 135): اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج فهي أربعة:

1- الجنون: و إن تجدد بعد العقد و الوطء مع جهل المرأة، و اما مع علمها بالحال فلا خيار لها.

2- العنن: و ان تجدد بعد العقد، لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء- و لو مرة واحدة- لم يوجب الخيار.

3- الخصاء: إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به، و اما مع علمها به فلا خيار لها، كما انها لو رضيت به بعد ظهور الحال سقط خيارها و ليس لها الفسخ و ان ندمت بعد ذلك، و اذا تجدّد الخصاء بعد العقد و قبل الوطء فهل يوجب الخيار؟

و الجواب: الظاهر انه لا يوجب الخيار.

4- الجب: و هو قطع الذكر بنحو لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست