(مسألة 134): اذا اطلق المالك التحليل حلّ
للمحلل له جميع الاستمتاعات،
و
ان خصصه بمعين اختص الحل به و لا يحل ما سواه، و مع حرّية المحلل له ينعقد الولد
حرا.
الفصل
السادس في العيوب الموجبة لخيار الفسخ
(مسألة
135): اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج فهي أربعة:
1-
الجنون: و إن تجدد بعد العقد و الوطء مع جهل المرأة، و اما مع علمها بالحال فلا
خيار لها.
2-
العنن: و ان تجدد بعد العقد، لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء- و لو مرة واحدة- لم
يوجب الخيار.
3-
الخصاء: إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به، و اما مع علمها به فلا
خيار لها، كما انها لو رضيت به بعد ظهور الحال سقط خيارها و ليس لها الفسخ و ان
ندمت بعد ذلك، و اذا تجدّد الخصاء بعد العقد و قبل الوطء فهل يوجب الخيار؟
و
الجواب: الظاهر انه لا يوجب الخيار.
4-
الجب: و هو قطع الذكر بنحو لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق