نفذت
وصيّته و حرم المحبو منها، و اذا أوصى بثلث ماله، أخرج الثلث منها و من غيرها، اذا
لم يعين الثلث بمال معين، و كذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا، فانها تخرج من مجموع
التركة بالنسبة ان كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو كانت اعيانها أو بعضها
مرهونة، وجب فكّها من مجموع التركة.
(مسألة
540): لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما،
و
لا بين الصغيرة و الكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة، و في الجورب و الحزام و النعل
تردد أظهره الدخول، و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس، بل يكفي اعدادها
لذلك، نعم اذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه، لم تكن
من الحبوة.
(مسألة
541): لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، و اما الدّرع فهل هو داخل فيها،
الاظهر
انه داخل، اما الطاس و المغفر و نحوهما من معدات الحرب، ففي دخولها فيها اشكال و
الاظهر العدم، و اما مثل البندقية و المسدس و الخنجر و نحوها من آلات السلاح، فلا
يبعد دخولها فيها، و ان كان الاحوط و الاجدر به ان يصالح مع سائر الورثة، نعم لا
يبعد تبعيّة غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلها لهما، و في دخول ما يحرم
لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال، و الاحوط فيهما المصالحة مع سائر الورثة،
و اذا كان مقطوع اليدين، فالسيف لا يكون من الحبوة، و لو كان أعمى، فالمصحف ليس
منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه، كانا منها.