responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 355

في الفصل و لا موطن لهما الا عالم الذهن، و اما في عالم الخارج فالحصة موجودة بوجود واحد، و الشهادة المتعلقة بها شهادة واحدة في الخارج لفظا و معنى، و لا يعقل تعدّدها فيه، و اما الشهادة التحليلية في عالم الذهن فلا قيمة لها، حيث لا وجود لها الا الوجود التصوري الذهني.

و مثل ذلك ما لو شهد احدهما بالقتل متعمدا و شهد الآخر بمطلق القتل، فانّه لا يثبت لا القتل المتعمد و لا مطلق القتل الجامع، باعتبار ان مورد شهادة كل منهما غير مورد شهادة الآخر، و قد مر ان الشهادة على الحصّة لا ترجع الى الشهادة على الجامع حتى تجتمعان على مورد واحد، و للولي في كلا الفرضين ان يقوم باثبات القتل على المتهم منهما بالقسامة اذا كان هناك لوث على تفصيل سوف نشير إليه.

(مسألة 1051): لو شهد احدهما على القتل الجامع بين العمدي و الخطائي بدون التعيين، و شهد الآخر على حصة خاصة فيه و هي القتل العمدي،

فقد مر ان الشهادتين بما انهما لم تردا على مورد واحد لم يثبت القتل، لا القتل الجامع حتى يكون مكلفا بالتعيين، و لا حصة خاصة منه، و لكن في هذه الحالة اذا انكر المشهود عليه القتل العمدي، فيكون هذا اعترافا منه بالقتل الخطئي، و حينئذ فالثابت عليه الدية دون القصاص، نعم لو ادعى الولي القتل العمدي عندئذ، فعلية اثباته بالبينة.

(مسألة 1052): لو ادّعى شخص القتل على شخصين، كانا عدلين في نفسه او بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل،

ثم اقام المدعي على ذلك بالبينة، و بعد هذا شهد المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان له، و حينئذ فان لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما، باعتبار اتهامها بانّهما أرادا من وراء ذلك‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست