responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 249

و الجواب: أن السقوط غير بعيد.

(مسألة 692): إذا كان مال شخص في يد غيره، جاز له أخذه منه بدون إذنه،

و أما إن كان دينا في ذمته فإن كان المدعى عليه معترفا بذلك و باذلا له، فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه. و كذلك الحال إذا امتنع و كان امتناعه عن حق، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم. و أما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أ كان معترفا به أو جاحدا، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله، و الظاهر أنه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و إن كان تحصيل الإذن أحوط، و أحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده، و كذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه.

(مسألة 693): تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته‌

و لكن مع تعديل القيمة فلا يجوز أخذ الزائد.

(مسألة 694): الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة.

(مسألة 695): لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها،

بل يجوز ذلك للولي أيضا، فلو كان للصغير، أو المجنون مال عند آخر فجحده، جاز لوليهما المقاصة منه. و هل للحاكم الشرعي أن يقبض من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة ولاية؟

و الجواب: الأظهر أن له ذلك نظريا، و لكن عملية التطبيق تتوقف على بسط يده.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست