وجود الولد للزوج و ان نزل، فان كانت واحدة اختصت
به، و إلّا فهو لهنّ بالسويّة.
و
الثمن:
للزوجة
مع وجود الولد للزوج و ان نزل، فان كانت واحدة اختصّت به، و الّا فهو لهنّ
بالسويّة.
و
الثلثان:
للبنتين
مع عدم وجود الابن كذلك، و للاختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع الأم مع
التعدّد.
و
الثلث:
سهم
الأم مع عدم وجود الولد و إن نزل، و عدم الاخوة على تفصيل يأتي، و للأخ و الأخت من
الأم مع التعدد.
و
السدس:
لكل
واحد من الأبوين مع وجود الولد و ان نزل، و للأم مع وجود الاخوة او اربع اخوات او
اخ و اختين للأبوين أو للأب، و للأخ الواحد من الام و الأخت الواحدة منها.
الفائدة
الرابعة الورثة اذا تعددوا،
فتارة
يكونون جميعا ذوي فروض، و أخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض، و ثالثة يكون بعضهم ذا
فرض دون بعض، و اذا كانوا جميعا ذوي فروض، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، و
اخرى تكون زائدة عليها، و ثالثة تكون ناقصة عنها، فالأولى مثل ان يترك الميت ابوين
و بنتين، فان سهم كل واحد من الابوين السدس و سهم البنتين الثلثان، و مجموعها مساو
للفريضة و هي الستة، و الثانية مثل ان يترك الميّت زوجا و ابوين و بنت، فان للزوج
الرّبع و لكل واحد من الابوين السدس و