(مسألة 705): إذا ادّعى المالك الإجارة، و
ادّعى الآخر العارية،
فالقول
قول مدّعي العارية، باعتبار أن المالك يدّعي اشتغال ذمة الآخر بالأجرة، فعليه
الإثبات، و لو انعكس الأمر، كان القول قول المالك، باعتبار أن مدّعي الإجارة يدعي
ملك المنفعة في المدة المعلومة و عليه اثباته.
(مسألة
706): إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضا، و ادّعى القابض أنه كان
وديعة،
فالقول
قول المالك مع يمينه للنص، و أما إذا كان المال موجودا و كان قيميا، فالقول قول من
يدّعي الوديعة، على أساس أن مدعي القرض يدعي الضمان و اشتغال ذمة الآخر بالقيمة و
عليه الإثبات، نعم إذا كان المال الموجود مثليا، فلا أثر للدعوى، حيث أنه ليس
لمدّعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود، و هذا بخلاف ما إذا كان قيميا، فله
الامتناع عن قبوله و المطالبة بقيمته.
(مسألة
707): إذا اختلفا، و ادعى المالك أن المال كان وديعة، و ادّعى القابض أنه كان
رهنا،
فإن
كان الدين ثابتا، فالقول قول القابض مع يمينه للنص، و إلّا فالقول قول المالك.
(مسألة
708): إذا اتفقا في الرهن، و ادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم- مثلا- و ادّعى
الراهن أنه رهن بمائة درهم،
فالقول
قول الراهن مع يمينه، فإن المرتهن بما أنه يدّعي شيئا زائدا على الراهن، فعليه
الإثبات هذا إضافة إلى أن ذلك منصوص.
(مسألة
709): إذا اختلف زيد و عمرو في بيع الدار و إجارتها،
فادعى
زيد القابض للدار البيع و عمرو المالك لها الإجارة، فلذلك صورتان:
الأولى:
أن الثمن في البيع إذا كان أكثر من الأجرة في الإجارة، كما هو