responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 256

(مسألة 705): إذا ادّعى المالك الإجارة، و ادّعى الآخر العارية،

فالقول قول مدّعي العارية، باعتبار أن المالك يدّعي اشتغال ذمة الآخر بالأجرة، فعليه الإثبات، و لو انعكس الأمر، كان القول قول المالك، باعتبار أن مدّعي الإجارة يدعي ملك المنفعة في المدة المعلومة و عليه اثباته.

(مسألة 706): إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضا، و ادّعى القابض أنه كان وديعة،

فالقول قول المالك مع يمينه للنص، و أما إذا كان المال موجودا و كان قيميا، فالقول قول من يدّعي الوديعة، على أساس أن مدعي القرض يدعي الضمان و اشتغال ذمة الآخر بالقيمة و عليه الإثبات، نعم إذا كان المال الموجود مثليا، فلا أثر للدعوى، حيث أنه ليس لمدّعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود، و هذا بخلاف ما إذا كان قيميا، فله الامتناع عن قبوله و المطالبة بقيمته.

(مسألة 707): إذا اختلفا، و ادعى المالك أن المال كان وديعة، و ادّعى القابض أنه كان رهنا،

فإن كان الدين ثابتا، فالقول قول القابض مع يمينه للنص، و إلّا فالقول قول المالك.

(مسألة 708): إذا اتفقا في الرهن، و ادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم- مثلا- و ادّعى الراهن أنه رهن بمائة درهم،

فالقول قول الراهن مع يمينه، فإن المرتهن بما أنه يدّعي شيئا زائدا على الراهن، فعليه الإثبات هذا إضافة إلى أن ذلك منصوص.

(مسألة 709): إذا اختلف زيد و عمرو في بيع الدار و إجارتها،

فادعى زيد القابض للدار البيع و عمرو المالك لها الإجارة، فلذلك صورتان:

الأولى: أن الثمن في البيع إذا كان أكثر من الأجرة في الإجارة، كما هو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست