الشرط
الرابع: قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح
(مسألة
453): قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح، فلو بدء من موضع آخر
كالقفاء او نحوه لم يكف، و ان قطع الاوداج الاربعة؟
و
الجواب: ان اعتبار ذلك لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدم اعتباره، فلو ذبح حيوانا من
القفا و قطع اوداجه الاربعة بدون ان يقطع رقبته لم يبعد كفاية ذلك، و ان كان
الاحوط الترك، و من هنا لا يبعد كفاية ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها الى فوق،
و اما احتمال اعتبار وضع السكين على المذبح و قطع الاوداج به فهو بعيد، و لا
يستفاد ذلك من نصوص المسألة، و بكلمة ان المعيار انما هو بقطع الاوداج، سواء أ كان
بالشروع من المذبح أم كان من غيره.
(مسألة
454): الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها،
و
لا بأس به إذا لم يكن عن عمد، بل كان لغفلة او سبقته السكين أو غير ذلك، كما ان
الاحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا، بأن يصاب نخاعها حين الذبح، و المراد به الخيط
الابيض الممتد في وسط القفار من الرقبة الى الذنب.
(مسألة
455): اذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا،
فالاظهر
جواز اكل لحمه، و لكن لا يبعد حرمة ذلك عامدا و ملتفتا تكليفا.
(مسألة
456): تختص الإبل من بين البهائم
بان
تذكيها بالنّحر، و لا يجوز ذلك في غيرها، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها
بالنّحر لم يحل، نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل و امكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه
حل، و كذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.