(مسألة
1176): من قتل نفسا من دون قصد إليه، و لا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة،
كمن
رمى هدفا فأصاب انسانا، أو ضرب صبيّا- مثلا- تأديبا فمات اتفاقا، أو نحو ذلك، ففيه
الدية دون القصاص.
(مسألة
1177): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون،
أو
الصبي بدون اذن وليه، او عالج بالغا عاقلا بدون إذنه، و كذلك مع الاذن إذا قصّر، و
أما إذا اذن له المريض في علاجه و لم يقصّر، و لكنه آل الى التلف اتفاقا، فهل عليه
ضمان أم لا؟
قولان:
الأقرب هو الأول، و كذلك الحال اذا عالج حيوانا باذن صاحبه و آل الى التلف، هذا
إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض، أو وليّه، أو صاحب الدابة، و أما اذا أخذها
منه، فالمشهور انه لا ضمان عليه، و لكنّه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الضمان لما
مرّ من انه لا قيمة لاخذ البراءة قبل الموت و لا دليل على الكفاية الا رواية
ضعيفة.
(مسألة
1178): إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها،
قيل
ان الدية في ماله، و قيل انها على عاقلته، و في كلا القولين اشكال، و الأقرب عدم
ثبوت الدية، على اساس ان القتل لا يستند إليه و لا يدخل في القتل العمدي و لا في
القتل الشبيه بالعمد كما هو ظاهر، بل و لا في القتل الخطئي، باعتبار ان القاتل فيه
قاصد للفعل و أراد شيئا و اصيب غيره.
(مسألة
1179): لو اتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها،