responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 391

موجبات الضّمان‌

و هي أمران: المباشرة، التسبيب.

(مسألة 1176): من قتل نفسا من دون قصد إليه، و لا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة،

كمن رمى هدفا فأصاب انسانا، أو ضرب صبيّا- مثلا- تأديبا فمات اتفاقا، أو نحو ذلك، ففيه الدية دون القصاص.

(مسألة 1177): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون،

أو الصبي بدون اذن وليه، او عالج بالغا عاقلا بدون إذنه، و كذلك مع الاذن إذا قصّر، و أما إذا اذن له المريض في علاجه و لم يقصّر، و لكنه آل الى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟

قولان: الأقرب هو الأول، و كذلك الحال اذا عالج حيوانا باذن صاحبه و آل الى التلف، هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض، أو وليّه، أو صاحب الدابة، و أما اذا أخذها منه، فالمشهور انه لا ضمان عليه، و لكنّه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الضمان لما مرّ من انه لا قيمة لاخذ البراءة قبل الموت و لا دليل على الكفاية الا رواية ضعيفة.

(مسألة 1178): إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها،

قيل ان الدية في ماله، و قيل انها على عاقلته، و في كلا القولين اشكال، و الأقرب عدم ثبوت الدية، على اساس ان القتل لا يستند إليه و لا يدخل في القتل العمدي و لا في القتل الشبيه بالعمد كما هو ظاهر، بل و لا في القتل الخطئي، باعتبار ان القاتل فيه قاصد للفعل و أراد شيئا و اصيب غيره.

(مسألة 1179): لو اتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست