(مسألة
66): ظهر مما تقدم انه لا يجوز للمرتضع أن ينكح في اولاد صاحب اللبن ولادة و
رضاعا،
و
اولاد المرضعة ولادة فقط، على اساس انهم اصبحوا اخوة و اخوات له من الرضاع، و اما
عدم حرمة اولاد المرضعة من الرضاعة على المرتضع، فباعتبار انه لم يرتضع معهم من
لبن فحل واحد.
(مسألة
67): اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها، حرمت البنت على زوجها،
و
بطل نكاحها، على اساس انه لا يجوز لزوجها و هو ابو المرتضع أن ينكح في اولاد صاحب
اللبن ولادة و رضاعا، و لا فرق في ذلك بين ان تكون المرضعة جدة الابن او امرأته
الاخرى. و كذلك إذا أرضعته جدّته بلبن فحل آخر، فانها تحرم عليه بملاك حرمة اولاد
المرضعة عليه.
(مسألة
68): مرّ انه يجوز لاخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه ان ينكحوا في اولاد صاحب
اللبن و اولاد المرضعة،
شريطة
ان لا يكون هناك مانع آخر من سبب أو نسب، كما اذا كان اولاد أبي المرتضع من امرأة
ليست بنتا لصاحب اللبن، و اما اذا كانت بنتا له فلا يجوز، لان اولاده حينئذ كانوا
أخوال او خالات لهم.
(مسألة
69): سبق ان الحرمة لا تنشر بين حواشي المرتضع و بين المرضعة و فروعها، و لا بين
صاحب اللبن و فروعه،
فاذا
كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه، جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو احدى بناتها، و إذا كان
له أخت لم ترضع معه، جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللّبن أو احد أبنائه.