(مسألة 462): يشترط في حل الجنين بذكاة أمه، ان
يكون تام الخلقة و قد اشعر و أوبر،
فان
لم يكن كذلك فلا يحل بذكاة أمه، و بكلمة ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور:
1-
تذكية أمه.
2-
تمام خلقته بنحو اشعر و اوبر.
3-
موته قبل خروجه من بطنها.
(مسألة
463): لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الاكل و محرمه
اذا
كان مما يقبل التذكية.
(مسألة
464): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم،
فاذا
ذكي صار طاهرا و حل أكله، و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير،
فاذا ذكي كان باقيا على النجاسة، و لا تقع على الانسان، فاذا مات نجس و ان ذكي، و
لا يطهر بدنه الا بالغسل اذا كان مسلما، اما الكافر اذا قلنا بانه نجس، فلا يطهر
بالغسل أيضا، و أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم، فالظاهر
وقوع الذكاة عليه اذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما، و يطهر
لحمه و جلده بها، و لا فرق في ذلك بين السباع كالاسد و النّمر و الفهد و الثعلب و
غيرها، و بين الحشرات الّتي تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد على النحو المذكور
مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما، فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيت فيما يعتبر فيه
الطهارة، فيتّخذ ظرفا للسمن و الماء، و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
(مسألة
465): الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة،