كتاب العتق
و فيه فصول:
الفصل الاوّل: في الرّق
(مسألة 320): يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله،
فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في اعقابهم.
(مسألة 321): يحكم على المقر بالرّقية اذا كان مختارا بالغا.
(مسألة 322): لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببيّنة.
(مسألة 323): لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الابوين و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا،
و لا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء، و لو ملك احد هؤلاء عتق، و حكم الرضاع حكم النسب.