فالفطري
من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما ثم كفر، و في اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل
الكفر قولان أقربهما العدم، و حكمه انه يقتل في الحال، و تعتد امرأته من حين
الارتداد عدة الوفاة، و يقسم ميراثه بين ورثته، و لا تسقط الاحكام المذكورة
بالتوبة، نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا على الاقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة الى غير
الاحكام المذكورة، فيحكم بطهارة بدنه و صحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة. و
أما المرتد الملي، و هو ما يقابل الفطري، فحكمه انه يستتاب، فان تاب و إلّا قتل، و
اما زوجته فتبين منه من حين الارتداد كما تبين المطلقة ثلاثا، غاية الامر ان كانت
غير مدخول بها فلا شيء عليها، و ان كانت مدخولا بها، فعليها ان تعتد عدة الطلاق،
و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره. و قد تسأل انه اذا تاب ثمّ ارتد
ثانيا ثم استتاب فتاب و بعد ذلك ارتد أيضا، فهل تقبل في الثالثة أو الرابعة؟
و
الجواب: الاظهر عدم وجوب القتل.
و
أما المرأة المرتدة، فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها الى الورثة الا بالموت، و
ينفسخ نكاحها، فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق، و إلّا بانت بمجرد الارتداد،
و تحبس و يضيق عليها و تضرب اوقات الصلاة حتى تتوب، فان تابت قبلت توبتها، و لا
فرق بين ان تكون عن ملة أو فطرة.
(مسألة
510): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار،
فلو
أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو
كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل
بالمعنى.