responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 442

حرجيّا أو ضرريا عليه؟

و الجواب: نعم يجب عليه ذلك، و لا يجوز له شرعا تركها للتهلكة بالفرق او الحرق أو بيد ظالم، تطبيقا لقاعدة لا حرج و لا ضرر.

(مسألة 1331): قد تسأل هل يجوز للأم ان تقوم بعملية اسقاط جنينها بعد ولوج الروح اذا كان خطرا عليها؟

و الجواب: ان الخطر المتوجّه الى الأم ان كان دون الموت، لم يجز لها الأسقاط، و ان كان تحمل ذلك الخطر حرجيا عليها، و ان كان الموت، جاز لها ظاهرا ان تقوم بعملية الاسقاط و الإجهاض بغرض الحفاظ على نفسها، إذ لا يجب عليها ان تقوم بحفظ نفس غيرها مقدمة لإلقاء نفسها في التهلكة، و بكلمة ان الأمر في المقام يدور بين حفظ نفسها من الهلاك و حفظ نفس الجنين، و حينئذ فان كانت تقوم بعملية الاجهاض، فقد انقذت نفسها من الهلاك، و الا فقد اتاحت الفرصة لإنقاذ نفس الجنين، و لا ترجيح للثاني على الأوّل، هذا اذا أمكن انقاذ نفس الجنين من الهلاك اذا لم تقم الأم بالإجهاض، و اما إذا لم يمكن انقاذه لسبب ما من الهلاك، سواء أقامت الأم بعملية الإجهاض لانقاذ حياتها أم لا، كما إذا دار الأمر في المقام بين هلاك الام و الجنين معا و بين هلاك الجنين فقط و انقاذ الأم وحدها ففي مثل هذه الحالة لا شبهة في جواز قيام الأم بالإجهاض للمحافظة على نفسها، إذ قتل الجنين في هذه الصورة أهون من ان تسبب الأمر لانتحار نفسها و قتلها، باعتبار أنه لا أمل في حياته على كل حال.

(مسألة 1332): قد تسأل هل يجوز ان يقوم الطبيب في هذه الصورة بعملية الإجهاض لإنقاذ حياة الأم؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست