سهم (عبد اللّه) و على سهم آخر (أمة اللّه) ثم يقول: المقرع:
«اللهم انت اللّه لا إله الا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب».
ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة و تشوش السهام ثم يحال السهم على ما خرج و يورث عليه، و الظاهر ان الدعاء مستحب، و ان كان ظاهر جماعة الوجوب.
فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و من يلحق بهما
(مسألة 629): يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة:
الاوّل: أن يكون لهم أو لاحدهم مال.
الثاني: ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دون مانع.
الثالث: ان يجهل تاريخ موت كل واحد منهما بالنسبة الى الآخر و لا يدري انه متقدم أو متأخر فاذا توفّرت هذه الشروط فهناك صور:
الاولى: يرث كل منهما عن الآخر بمقدار فريضته من ماله الذي كان مالكا له قبل موته، و لا يرث من ماله الذي وصل إليه إرثا من الآخر بعد الحادثة.