responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 225

سهم (عبد اللّه) و على سهم آخر (أمة اللّه) ثم يقول: المقرع:

«اللهم انت اللّه لا إله الا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب».

ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة و تشوش السهام ثم يحال السهم على ما خرج و يورث عليه، و الظاهر ان الدعاء مستحب، و ان كان ظاهر جماعة الوجوب.

فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و من يلحق بهما

(مسألة 629): يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة:

الاوّل: أن يكون لهم أو لاحدهم مال.

الثاني: ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دون مانع.

الثالث: ان يجهل تاريخ موت كل واحد منهما بالنسبة الى الآخر و لا يدري انه متقدم أو متأخر فاذا توفّرت هذه الشروط فهناك صور:

الاولى: يرث كل منهما عن الآخر بمقدار فريضته من ماله الذي كان مالكا له قبل موته، و لا يرث من ماله الذي وصل إليه إرثا من الآخر بعد الحادثة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست