responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 412

(مسألة 1242): المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير، أو كسرت تماما ينتظر بها سنة،

فان نبتت لزم الأرش، و إلّا ففيها الدية، و لكن دليله غير ظاهر، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا لاطلاق النص.

(مسألة 1243): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه، ثم قلعه قالع فلا دية فيه،

و لكن فيه الحكومة.

الثامن: اللحيان‌

و هما العظمان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الاسنان، و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية، هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان، و لو قلعا مع الاسنان ففي كل منهما ديته.

التاسع: اليدان‌

و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية، و لا حكم للأصابع مع قطع اليد.

(مسألة 1244): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند،

و اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، و المشهور بين الاصحاب، ان فيه دية قطع اليد و الارش لقطع الزائد، و فيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.

(مسألة 1245): اذا كان لشخص يدان على زند، احداهما أصلية و الأخرى زائدة،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست