(مسألة 1242): المشهور بين الأصحاب انه لو قلع
سن الصغير، أو كسرت تماما ينتظر بها سنة،
فان
نبتت لزم الأرش، و إلّا ففيها الدية، و لكن دليله غير ظاهر، فلا يبعد ثبوت الدية
مطلقا لاطلاق النص.
(مسألة
1243): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه، ثم قلعه قالع فلا دية
فيه،
و
لكن فيه الحكومة.
الثامن:
اللحيان
و
هما العظمان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه و عليهما
نبات الاسنان، و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية، هذا فيما إذا
قلعا منفردين عن الاسنان، و لو قلعا مع الاسنان ففي كل منهما ديته.
التاسع:
اليدان
و
فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية، و لا حكم للأصابع مع قطع اليد.
(مسألة
1244): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند،
و
اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، و المشهور بين الاصحاب، ان فيه دية
قطع اليد و الارش لقطع الزائد، و فيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية
فقط.
(مسألة
1245): اذا كان لشخص يدان على زند، احداهما أصلية و الأخرى زائدة،