عليه.
(مسألة 1308): اذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية و المهر معا،
و هل يجب عليه ارش البكارة- اذا كانت بكرا- زائدا على المهر، قيل يجب و هو ضعيف، فالصحيح عدم وجوبه.
الخامس عشر: تقلّص الشفتين
قال الشيخ: ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال، و الأظهر أنّ فيه الحكومة.
السادس عشر: شلل الأعضاء
الاقرب ان في شلل كل عضو تمام دية ذلك العوض، و في الذكر اذا شل، الدية كاملة.
(مسألة 1309): المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها و ان وصلت الى حد الشلل،
فقد مرّ انه لا يبعد ان يكون فيه تمام الدية.
[الفصل الرابع] دية الشجاج و الجراح
الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو على أقسام: