responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 289

إذ لا يحتمل اختصاص تطبيق تلك الأحكام بزمن الحضور، بل هو مقطوع البطلان، و قد مرّ أن ولاية التطبيق في زمن الغيبة إنما هي للحاكم الشرعي الجامع للشروط.

(مسألة 820): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه،

كحدّ الزنا، و شرب الخمر، و السرقة و نحوهما. و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدّا كان، أو تعزيرا.

(مسألة 821): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت،

فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد.

الثاني: اللواط

[مسائل في اللواط]

(مسألة 822): المراد باللواط وطء الذكران،

و يثبت بشهادة أربعة رجال، و بالإقرار أربع مرّات، و هل يثبت بأقل من ذلك؟

و الجواب: المشهور أنه لا يثبت بالأقل، و لكنه لا يخلو عن اشكال، نعم لا يجب ترتيب أحكامه إلا بعد الإقرار أربع مرات. و يعتبر في المقرّ العقل و الاختيار و الحرية، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.

(مسألة 823): حد اللائط المحصن أحد أمور على سبيل التخيير.

الأول: ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت.

الثاني: إهداؤه من جبل مشدود اليدين و الرجلين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست