إذ لا يحتمل اختصاص تطبيق تلك الأحكام بزمن
الحضور، بل هو مقطوع البطلان، و قد مرّ أن ولاية التطبيق في زمن الغيبة إنما هي
للحاكم الشرعي الجامع للشروط.
(مسألة
820): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه،
كحدّ
الزنا، و شرب الخمر، و السرقة و نحوهما. و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على
مطالبة من له الحق حدّا كان، أو تعزيرا.
(مسألة
821): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت،
فلو
زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد.
الثاني:
اللواط
[مسائل
في اللواط]
(مسألة
822): المراد باللواط وطء الذكران،
و
يثبت بشهادة أربعة رجال، و بالإقرار أربع مرّات، و هل يثبت بأقل من ذلك؟
و
الجواب: المشهور أنه لا يثبت بالأقل، و لكنه لا يخلو عن اشكال، نعم لا يجب ترتيب
أحكامه إلا بعد الإقرار أربع مرات. و يعتبر في المقرّ العقل و الاختيار و الحرية،
فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.
(مسألة
823): حد اللائط المحصن أحد أمور على سبيل التخيير.