أشهر و لو كانت ملفقة إن كانت حرّة، و ان كانت
أمة فعدّتها خمسة و أربعون يوما.
(مسألة
254): المرأة الحامل اذا طلقت، فعدّتها وضع حملها و هو أقرب الأجلين،
فانها
تنتهي بذلك و ان كان وضعها من ساعتها، و لا فرق فى ذلك بين ان يكون حملها من زوجها
بالدّخول او بإراقة الماء في المكان المخصوص، كما انه لا فرق فيه بين ان تكون حرة
او امة دائمة او متعة. و قد تسأل هل تنتهى عدّتها بالسقط؟
و
الجواب: نعم انها تنتهي بالسّقط و ان كان غير تام، بل و ان كان مضغة، و قد تسأل ان
ذات التوأمين هل تنتهي عدّتها بوضع الاول؟
و
الجواب: الظاهر انها لا تنتهي الا بوضع الثاني و الاخير.
(مسألة
255): اذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حامل،
لزم
الانتظار بها الى تسعة أشهر، فان ولدت فهو المطلوب، و الّا فيحتاط بثلاثة أشهر
أخرى.
الموجب
الثاني: الوفاة
(مسألة
256): عدة المرأة المتوفّى عنها زوجها ان كانت حرّة و لم تكن حاملا أربعة أشهر و
عشرة أيّام،
و
ان كانت ملفقة صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها
مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها، و لا فرق في الزوج بين
الكبير و الصغير و الحرّ و العبد و العاقل و غيره، و الظاهر كفاية أربعة أشهر
هلاليّة و عشرة ايام، و ان