و الاشهاد على العقد و الاعلان به و الخطبة امام
العقد، و ايقاعه ليلا و صلاة ركعتين عند الدخول، و الدعاء بالمأثور بعد ان يضع يده
على ناصيتها و هو:
«اللهم
على كتابك تزوجتها و في امانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في
رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان». و أمرها بمثله و يسأل اللّه
تعالى الولد الذكر.
(مسألة
5): يكره ايقاع العقد و القمر في العقرب،
و
تزويج العقيم و الجماع في ليلة الخسوف و يوم الكسوف و عند الزوال الّا يوم الخميس،
و عند الغروب قبل ذهاب الشفق، و في المحاق و بعد الفجر حتى تطلع الشمس، و في اوّل
ليلة من الشهر الا رمضان، و في ليلة النصف من الشهر و آخره، و عند الزلزلة و الريح
الصفراء و السوداء، و يكره مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة و عاريا و عقيب
الاحتلام قبل الغسل، و النظر في فرج المرأة، و الكلام بغير الذكر، و العزل عن
الحرة بغير اذنها، و ان يطرق المسافر أهله ليلا، و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها
تسع سنين.
(مسألة
6): يجوز للزوج ان يعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها بشكل تقليدي اعتيادي،
و
هو اخراج العضو المخصوص عن المكان المعهود قبل حدوث قذف المني، و قذفه في خارج
المكان، و قد تسأل هل يجوز العزل من دون رضاها؟
و
الجواب: انه يجوز على الاظهر.
و
قد تسأل هل يجوز للمراة ان تجبر الرجل على العزل او تقوم بتنحية نفسها اثناء العمل
الجنسي عند ما تشعر قرب انزاله، مع ان الرجل لا يريد العزل