فرق فى ذلك بين الحاضر و الغائب، نعم إذا كان
الزوج مفقودا و علمت حياته، وجب عليها الصبر، و ان لم يكن له مال ينفق عليها منه و
لا ولي ينفق عليها من مال نفسه. و يأتي في مبحث العدة التعرض لبقية احكام المفقود.
(مسألة
210): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها،
فيما
إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الاحوط، فان خرجت بغير اذنه
كانت ناشزا، و لا يحرم عليها سائر الافعال بغير اذن الزوج، الا ان يكون منافيا لحق
الاستمتاع.
(مسألة
211): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و
الصابون و نحوها،
تملك
الزوجة عينه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه اياها، و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه،
كما هو المتعارف، فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه، و أما ما تبقى عينه بالانتفاع
به، فان كان مثل المسكن و الخادم، فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا، فليس لها
المطالبة بتمليكها اياه، و الظاهر ان الفراش و الغطاء أيضا كذلك، و أما الكسوة ففي
كونها كالأول أو كالثاني إشكال، و لا يبعد ان الاول أقرب، و لا يجوز لها في القسم
الثاني نقله الى غيرها، و لا التصرّف فيه على غير النحو المتعارف و المعتاد بغير
إذن الزوج، و يجوز لها ذلك كله في القسم الأوّل.
(مسألة
212): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها،
و
يستمر السقوط ما دامت كذلك، فاذا رجعت رجع الاستحقاق.
(مسألة
213): اذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع
أمرها الى الحاكم الشرعي،