responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 74

فرق فى ذلك بين الحاضر و الغائب، نعم إذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته، وجب عليها الصبر، و ان لم يكن له مال ينفق عليها منه و لا ولي ينفق عليها من مال نفسه. و يأتي في مبحث العدة التعرض لبقية احكام المفقود.

(مسألة 210): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها،

فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الاحوط، فان خرجت بغير اذنه كانت ناشزا، و لا يحرم عليها سائر الافعال بغير اذن الزوج، الا ان يكون منافيا لحق الاستمتاع.

(مسألة 211): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها،

تملك الزوجة عينه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه اياها، و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه، كما هو المتعارف، فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه، و أما ما تبقى عينه بالانتفاع به، فان كان مثل المسكن و الخادم، فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا، فليس لها المطالبة بتمليكها اياه، و الظاهر ان الفراش و الغطاء أيضا كذلك، و أما الكسوة ففي كونها كالأول أو كالثاني إشكال، و لا يبعد ان الاول أقرب، و لا يجوز لها في القسم الثاني نقله الى غيرها، و لا التصرّف فيه على غير النحو المتعارف و المعتاد بغير إذن الزوج، و يجوز لها ذلك كله في القسم الأوّل.

(مسألة 212): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها،

و يستمر السقوط ما دامت كذلك، فاذا رجعت رجع الاستحقاق.

(مسألة 213): اذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع أمرها الى الحاكم الشرعي،

ففي جواز نشوزها و امتناعها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست