و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و حينئذ فيجوز
الاقتصاص منها، هذا اضافة الى ان الطريق الى احراز حملها غير مسد إذ يمكن احرازه
من طريق النساء بالطرق التقليدية و من طريق الاطباء بالطرق الحديثة المتطورة.
(مسألة
1096): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص،
نعم
ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، و هي تحمل على العاقلة، باعتبار ان تلف الحمل
مستند الى الخطأ، هذا شريطة ان يكون ذلك بعد ولوج الروح فيه حتى يصدق عليه القتل،
و اما اذا كان قبله فبما انه لا يصدق عليه عنوان القتل، فلا يكون مشمولا لدليل
القتل الخطائي، و عليه فتكون ديته قبل ولوج الروح على المقتصّ نفسه.
(مسألة
1097): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر، فهل تقطع يده أولا ثم يقتص منه؟
و
الجواب: ان هذا هو المشهور بين الاصحاب توصلا الى استيفاء كلا الحقين معا و عدم
جواز التفويت، و لكنه لا يخلو عن تأمل بل منع، اذ لا دليل على تقييد ولاية اولياء
المقتول و سلطنتهم بما بعد قطع اليد، نعم اذا اراد من قطعت يده الاقتصاص من الجاني
قبل قتله، لم تجز مزاحمته في ذلك، و اذا قتله اولياء المقتول قبل قطع يده، فهل
تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان و لا يبعد ثبوتها فيه، كما مرّ في قتل شخص اثنين،
على اساس ان القصاص اذا تعذر انتقل الامر الى بديلة و هو الدية، و لا فرق فيه بين
قصاص النفس و قصاص الطرف.
(مسألة
1098): اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت
الجناية في المجني عليه فمات،