responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 368

و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و حينئذ فيجوز الاقتصاص منها، هذا اضافة الى ان الطريق الى احراز حملها غير مسد إذ يمكن احرازه من طريق النساء بالطرق التقليدية و من طريق الاطباء بالطرق الحديثة المتطورة.

(مسألة 1096): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شي‌ء على المقتص،

نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، و هي تحمل على العاقلة، باعتبار ان تلف الحمل مستند الى الخطأ، هذا شريطة ان يكون ذلك بعد ولوج الروح فيه حتى يصدق عليه القتل، و اما اذا كان قبله فبما انه لا يصدق عليه عنوان القتل، فلا يكون مشمولا لدليل القتل الخطائي، و عليه فتكون ديته قبل ولوج الروح على المقتصّ نفسه.

(مسألة 1097): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر، فهل تقطع يده أولا ثم يقتص منه؟

و الجواب: ان هذا هو المشهور بين الاصحاب توصلا الى استيفاء كلا الحقين معا و عدم جواز التفويت، و لكنه لا يخلو عن تأمل بل منع، اذ لا دليل على تقييد ولاية اولياء المقتول و سلطنتهم بما بعد قطع اليد، نعم اذا اراد من قطعت يده الاقتصاص من الجاني قبل قتله، لم تجز مزاحمته في ذلك، و اذا قتله اولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان و لا يبعد ثبوتها فيه، كما مرّ في قتل شخص اثنين، على اساس ان القصاص اذا تعذر انتقل الامر الى بديلة و هو الدية، و لا فرق فيه بين قصاص النفس و قصاص الطرف.

(مسألة 1098): اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات،

وجبت الدية في مال‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست