responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 178

إلّا الامام.

الثالث: من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب،

فانه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فانها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الاخت و الاخوات للأب أو للأبوين، فانها ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض، و كالاخوة و الاخوات من الام، فانها ترث بالفرض اذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.

الرابع: من لا يرث بالقرابة

كالابن و الاخوة للابوين أو للأب و الجد و الاعمام و الأخوال.

الخامس: من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة،

بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة و الامام.

الفائدة الثالثة الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد

و هو ستة انواع:

النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.

و أربابها ثلاثة عشر:

النصف:

للبنت الواحدة اذا لم يكن معها ابن، و للأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط اذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة و ان نزل.

و الربع:

للزوج مع وجود الولد للزوجة و ان نزل، و للزوجة مع عدم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست