الثالث:
من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب،
فانه
يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فانها ترث مع
الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الاخت و الاخوات للأب أو للأبوين، فانها ترث مع
الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض، و كالاخوة و الاخوات من الام، فانها ترث بالفرض
اذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.
الرابع:
من لا يرث بالقرابة
كالابن
و الاخوة للابوين أو للأب و الجد و الاعمام و الأخوال.
الخامس:
من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة،
بل
يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة و الامام.
الفائدة
الثالثة الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد
و
هو ستة انواع:
النصف،
و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.
و
أربابها ثلاثة عشر:
النصف:
للبنت
الواحدة اذا لم يكن معها ابن، و للأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط اذا لم يكن
معها أخ، و للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة و ان نزل.
و
الربع:
للزوج
مع وجود الولد للزوجة و ان نزل، و للزوجة مع عدم