فاذا
توفّرت هذه الشروط فيهم، حجبوا و إلّا فلا حجب، و اذا اجتمعت هذه الشروط، فان لم
يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى، كان للام السدس خاصة و الباقي للأب، و ان كان
معهما بنت، فلكل من الابوين السدس و للبنت النصف، و الباقي يرد على الأب و البنت
ارباعا، و لا يرد شيء منه على الام، على اساس انها حجبت بالاخوة عن الزائد على
السدس من السهام.
(مسألة
537): اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم،
و
يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت اولاد بنت و اولاد ابن، كان
لاولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، و لاولاد الابن الثلثان
يقسم بينهم كذلك، و لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد، سواء أ كان ابنا أم
بنتا، فاذا كان له بنت و ابن ابن، كان الميراث للبنت، و الأقرب من أولاد الاولاد
يمنع الأبعد، فاذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد، كان الميراث لولد الولد دون
ولد ولد الولد، و يشاركون الابوين كآبائهم، لأن الآباء مع الأولاد صنفان، و لا
يمنع قرب الابوين الى الميّت عن إرث الاولاد، فاذا ترك أبوين و ولد ابن، كان لكل
من الابوين السدس و لولد الابن الباقي، و إذا ترك أبوين و اولاد بنت، كان للأبوين
السدسان و لاولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة، ثلاثة اخماس منه
لاولاد البنت و خمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لاولاد
البنت بالتسمية و الرّد، و اثنان منهما للابوين بالتسمية و الرد، كما تقدم فى صورة
ما إذا ترك أبوين و بنتا، و اذا ترك أحد الابوين مع اولاد بنت، كان لاولاد البنت