responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 305

و لا يتعدد الحدّ بتعدّدها للنصّ.

(مسألة 883): تقطع اليد اليمنى في السرقة و إن كانت شلاء و لا تقطع اليسرى،

سواء كانت صحيحة أم كانت شلاء، و هل تقطع يمينه إذا كانت يساره شلاء؟

و الجواب: لا يبعد، و قد تسأل أن مقتضى التعليل الوارد في الروايات و هو قوله عليه السّلام «أني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجى بها أو رجلا يمشي عليها» عدم جواز قطع اليد اليمنى إذا كانت يده اليسرى شلاء؟

و الجواب: إن مقتضى القاعدة و إن كان ذلك، لأن المعيار إنما هو بعموم العلة و لا عبرة في خصوصية المورد، و لكن لا يمكن لنا الأخذ بالعموم في المسألة، لأنّه معارض بالنص الصّريح فيها الدال على قطع اليد اليمنى و إن كانت اليسرى شلاء، و هو قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان «في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال تقطع يده اليمنى على كل حال» و حينئذ لا بدّ من رفع اليد عن عموم العلة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، هذا إضافة إلى ما سوف نشير إليه من أن هذا التعليل لا ينسجم مع واقع الحال في الخيار.

(مسألة 884): قد تسأل أن من قطعت يساره من مرفق أو عضد في قصاص أو غيره إذا سرق، فهل تقطع يمينه؟

و الجواب: أن المشهور بين الأصحاب إنها تقطع و هو غير بعيد، و ذلك لأن مورد التعليل في الروايات عدم جواز قطع اليد اليسرى بالسرقة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى و الرجل في حق اللّه (سبحانه و تعالى)، و بكلمة أن الإمام عليه السّلام في تلك الروايات قد علل جعل الحبس المؤبد بديلا عن القطع في السرقة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست