الذهب المسكوك و ستمائة درهم من الفضة المسكوك،
اذ لا خصوصية للإبل، و هل حينئذ على الثاني و الثالث تمام الدية او ما به التفاوت
بين دية الاولى و دية الثانية؟
و
الجواب: ان الاظهر هو الاول، فيكون على الثاني تمام دية المنقلة، و على الثالث
تمام دية المأمومة، اذ لا دليل على التداخل، و وجوب خصوص ما به التفاوت على الثاني
و الثالث، نعم لو كانت تلك الجنايات بضربة واحدة، لكانت الدية واحدة و هي الدية
على اغلظ الجنايات، و اما اذا كانت بضربات متعددة، فلكل واحدة منها ديتها، و لا
وجه للتداخل، و لا فرق في ذلك بين ان يكون الجاني واحدا او متعددا.
(مسألة
1315): الجائفة، و هي التي تصل الجوف بطعنة، او رمية،
فيها
ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و لا تختص بما يدخل
جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضا، و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من
الابل.
(مسألة
1316): لو جرح عضوا ثم أجافه،
مثل
ان يشق الكتف الى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح و دية الجائفة.
(مسألة
1317): لو أجافه كان عليه دية الجائفة،
و
لو أدخل فيه سكينا و لم يزد عما كان عليه، فعليه التعزير، و اذ زاد باطنا فحسب او
ظاهرا كذلك، ففيه الحكومة، و لو زاد فيهما معا، فهو جائفة أخرى، فعليه ديتها.
(مسألة
1318): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص،
فان
كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومة، و ان كانت ملتئمة، فهي جائفة جديدة و عليه
ثلث الدية.