responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 34

صارت اختا لولده و اخت الولد حرام على الأب في النسب لانها بنته، و في الرضاع بما انها ليست بنتا له فلا تكون محرمة عليه، الا بناء على القول بعموم المنزلة، بتنزيل اخت الولد الرضاعي منزلة الاخت الولد النسبي في البنتيّة، و لكن مرّ انه غير ثابت.

المورد الثاني: اذا ارضعت امرأة ابن أخيها او أختها فيوجد هنا امران:

احداهما ان ابن اخيها او اختها صار ابنا لزوجها من الرضاع، و الآخر ان المرأة صارت عمّة لابنه او خالة له، و عمة الابن او خالته حرام على الأب في النسب، على اساس انها اخته لا بعنوان عمة الابن او خالته، لانه ليس من العناوين المحرمة، و في الرضاع بما انه لا يلازم كونها اختا له، فلا تحرم عليه الّا على القول بعموم المنزلة، بتنزيل عمة الابن الرضاعي او خالته بمنزلة عمة الابن النسبي او خالته في الاختية و هو غير ثابت.

المورد الثالث: اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أمّا له،

و حينئذ فاذا كان للطفل أخ، فهل تحرم المرضعة التي هي أمّ الطفل من الرضاع على أخيه؟

و الجواب: ان أم الاخ في النسب حرام بعنوان انه أمّ له لا بعنوان أم الاخ، فانه ليس من العناوين المحرمة، و في الرضاع بما انه لا يلازم هذا العنوان، فلا يحرم عليه بعنوان أم الاخ، الا بناء على القول بعموم المنزلة، بتنزيل أم الاخ الرضاعي منزلة أم الأخ النسبي في الاميّة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست