(مسألة
528): لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة،
كان
للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب، و لو كان معهما
زوج كان له النصف، و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للام الثلث مع عدم الحاجب
و السدس معه و الباقي للأب.
(مسألة
529): للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال
النصف
بالفرض و الباقي يرد عليها، و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم
بالسوية، و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد
عليهنّ كذلك.
(مسألة
530): لو اجتمع الابن و البنت منفردين،
بان
لا يكون معهما وارث آخر أو الابناء و البنات كذلك، كان لهما اولهم تمام المال
للذكر مثل حظ الانثيين.
(مسألة
531): إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان للابوين السدسان
أربعة
اسهم من اثني عشر سهما و الباقي و هو ثمانية اسهم للابن، و كذا اذا اجتمعا مع
الأبناء الذكور فقط، فان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية،
و اذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات، قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل
حظ الانثيين، و بكلمة ان الابوين سواء أ كانا مجتمعين مع ابن واحد او ابن و بنت او
ابناء او ابناء و بنات كان لهما السدسان في جميع هذه الحالات بدون ان يرد عليهما
نقص، و اذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد، كان له السدس و الباقي للابن، و اذا
اجتمع مع الابناء الذكور، كان له السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية، و لو كان
مع الابن الواحد او