الثلث للاخوة من الام و الجد البعيد معا، فانه
يحسب من احد الأخوة فيقسم بينهم بالسوية، و كذلك اذا ترك الميت اخوة لاب وجدا
قريبا لام و جدّا بعيدا لأب، فان الثلث للجدّ القريب من الأم و الثلثين للأخوة من
الأب و الجد البعيد معه، باعتبار انه يحسب احد الاخوة، فكان الوارث في المثال
الاخوة من الأب و الجد من الام، فاذا فرض انه ترك خمسة اخوة من الأب في المثال و
جدا قريبا لأم و جدا بعيدا لأب، قسم سهم الاخوة على ستة لا على خمسة، و كأنّ الميت
ترك ستة اخوة من الاول، فالنتيجة ان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب في سهمه،
فانه يرث سهمه كاملا، سواء أ كان هناك جد بعيد أم لا، كما ان القريب لا يمنع عن
إرث البعيد مع الاخوة، على اساس انه يحسب من الأخوة و المفروض ان الأخوة و الجد
صنفان من الوارث، فلا يمنع الاقرب منهما الأبعد من الارث.
(مسألة
555): اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد او الجدات المختلفين بعضهم من الابوين
او الأب، و بعضهم من الأم،
كان
للزوج النصف و للمتقرب بالام الثلث و ان كان واحدا ذكرا كان أم انثى و الباقي
للمتقرب بالأب او الابوين واحدا كان أم متعددا، و اذا كان متعددا يقسم بينهم
بالسوية اذا كانوا من الام، و اما اذا كانوا من الأب او الابوين، فيقسم بينهم
للذكر مثل حظ الانثيين كما هو الحال في الاخوة و الاخوات، اذ لا فرق بينهما و بين
الاجداد و الجدات من هذه الناحية.
(مسألة
556): الجد من الأب او الابوين كالأخ منهما،
فان
كان الاخ واحدا قسم المال بينهما بالسوية و ان كان متعددا، فالجد كاحدهم يصيبه ما
يصيب واحدا من الاخوة، و الجدة من الأب او الابوين كالأخت منهما، فان