responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 285

لم يترتب حكم الإحصان عليه.

(مسألة 801): يعتبر في إحصان المرأة الحرية،

و أن يكون لها زوج دائم قد دخل بها، فلو زنت و الحال هذه، و كان الزاني بالغا رجمت، و قد تسأل هل يكفي في إحصان الرجل أن تكون عنده امرأة متعة؟

و الجواب: أن التمتع بها إن كان وقتيا و في فترة لا في كل الفترات كما هو الغالب، بحيث ليس بإمكانه الاستمتاع بها متى شاء، لم يكف في احصانه و ترتيب أحكامه عليه، و ما ورد في بعض الروايات من أن المتعة لا تكفي في احصان الرجل، محمول على ذلك بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع و أما إذا كانت المتعة عنده في فترة معتد بها، بحيث متى أراد و شاء الاستمتاع بها كان له ذلك، فلا تبعد كفاية ذلك في احصانه، و أما ما ورد من التعليل في الروايات بقوله عليه السّلام: «إنما ذلك على الشي‌ء الدائم عنده» فالظاهر منه بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو وجود المرأة عند الرجل في تمام الحالات و الأزمان من الليل و النهار، بحيث متى شاء و أراد الاستمتاع بها كان ميسورا له بدون أي عائق و مانع، و ليس المراد من الدائم هو الدائم طولا بحسب الزمان، و بكلمة أن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن يكون المراد من الدائم هو الدائم العرضي لا الطولي، لعدم دخله فيما هو المطلوب من كون المرأة عند الرجل، و على هذا فالمرأة المتمتع بها إذا كانت عند الرجل في تمام الأوقات و الحالات من الليل و النهار، و يعيش معها في مسكن واحد ليلا و نهارا، بحيث متى شاء و أراد الاستمتاع بها، كان بيده بدون أي مزاحم و عائق، كان محصنا و المرأة محصنة، و لا فرق بين أن تكون عنده كذلك في فترة طويلة كعشر سنوات أو أكثر، أو قصيرة كسنة أو ستة أشهر مثلا، فإنها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست