و
أن يكون لها زوج دائم قد دخل بها، فلو زنت و الحال هذه، و كان الزاني بالغا رجمت،
و قد تسأل هل يكفي في إحصان الرجل أن تكون عنده امرأة متعة؟
و
الجواب: أن التمتع بها إن كان وقتيا و في فترة لا في كل الفترات كما هو الغالب،
بحيث ليس بإمكانه الاستمتاع بها متى شاء، لم يكف في احصانه و ترتيب أحكامه عليه، و
ما ورد في بعض الروايات من أن المتعة لا تكفي في احصان الرجل، محمول على ذلك
بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع و أما إذا كانت المتعة عنده في فترة معتد بها، بحيث
متى أراد و شاء الاستمتاع بها كان له ذلك، فلا تبعد كفاية ذلك في احصانه، و أما ما
ورد من التعليل في الروايات بقوله عليه السّلام: «إنما ذلك على الشيء الدائم
عنده» فالظاهر منه بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو وجود المرأة عند الرجل
في تمام الحالات و الأزمان من الليل و النهار، بحيث متى شاء و أراد الاستمتاع بها
كان ميسورا له بدون أي عائق و مانع، و ليس المراد من الدائم هو الدائم طولا بحسب
الزمان، و بكلمة أن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن يكون المراد من
الدائم هو الدائم العرضي لا الطولي، لعدم دخله فيما هو المطلوب من كون المرأة عند
الرجل، و على هذا فالمرأة المتمتع بها إذا كانت عند الرجل في تمام الأوقات و
الحالات من الليل و النهار، و يعيش معها في مسكن واحد ليلا و نهارا، بحيث متى شاء
و أراد الاستمتاع بها، كان بيده بدون أي مزاحم و عائق، كان محصنا و المرأة محصنة،
و لا فرق بين أن تكون عنده كذلك في فترة طويلة كعشر سنوات أو أكثر، أو قصيرة كسنة
أو ستة أشهر مثلا، فإنها