responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 411

(مسألة 1239): في قطع لسان الطفل الدية كاملة، و اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق،

فان علم أو اطمأن بأنه أخرس، ففيه ثلث الدية، و إلّا فالدية كاملة.

السابع: الأسنان‌

و فيها الدية كاملة، و تقسم الدية على ثمانية و عشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، و اثنتي عشرة في مقاديمه، و دية كل سن من المقاديم اذا كسرت حتى تذهب، خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، و دية كل سن من المواخير اذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار، و المجموع الف دينار، فيما نقص فلا دية له، و كذلك ما زاد عليها و فيه الحكومة اذا قلع منفردا.

(مسألة 1240): اذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة،

فان وقعت، غرم الضارب ديتها، و ان لم تقع و اسودت، غرم ثلثي ديتها، و اذا سقطت بعد اسودادها، فهل عليه ثلث ديتها؟

و الجواب: ان المشهور ذلك و هو لا يخلو عن قوة.

(مسألة 1241): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت في اللثة، و بين كسرها منها

و اما اذا كسرها احد من اللثة، و قلعها منها آخر، فعلى الاول ديتها، فان كان السن المكسور من المقاديم، فديته خمسون دينارا، و اذا كان من المواخير فديته خمسة و عشرون دينارا، و على الثاني الحكومة، باعتبار انه لا مقدر له شرعا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست