(مسألة 1239): في قطع لسان الطفل الدية كاملة،
و اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق،
فان
علم أو اطمأن بأنه أخرس، ففيه ثلث الدية، و إلّا فالدية كاملة.
السابع:
الأسنان
و
فيها الدية كاملة، و تقسم الدية على ثمانية و عشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم،
و اثنتي عشرة في مقاديمه، و دية كل سن من المقاديم اذا كسرت حتى تذهب، خمسون
دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، و دية كل سن من المواخير اذا كسرت حتى تذهب
على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار، و
المجموع الف دينار، فيما نقص فلا دية له، و كذلك ما زاد عليها و فيه الحكومة اذا
قلع منفردا.
(مسألة
1240): اذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة،
فان
وقعت، غرم الضارب ديتها، و ان لم تقع و اسودت، غرم ثلثي ديتها، و اذا سقطت بعد
اسودادها، فهل عليه ثلث ديتها؟
و
الجواب: ان المشهور ذلك و هو لا يخلو عن قوة.
(مسألة
1241): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت في اللثة، و بين كسرها
منها
و
اما اذا كسرها احد من اللثة، و قلعها منها آخر، فعلى الاول ديتها، فان كان السن
المكسور من المقاديم، فديته خمسون دينارا، و اذا كان من المواخير فديته خمسة و
عشرون دينارا، و على الثاني الحكومة، باعتبار انه لا مقدر له شرعا.