أو
كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتدّ الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه، قيل:
إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية و الأظهر ثبوت القود.
(مسألة
1025): لو قتل ذمّي مرتدا قتل به، و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه،
لعدم
الكفاءة في الدين، و أما الدية ففي ثبوتها قولان: الاظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم
غير الذمي من اقسام الكفار.
(مسألة
1026): اذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الوليّ بدون اذنه،
ثبت
عليه القود.
(مسألة
1027): لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي صلى اللّه عليه و
آله و سلّم، فقتله غير الامام عليه السّلام او نائبه،
قيل
انه لا قود و لا دية عليه، و لكن الاظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي، على اساس
ان هذا القتل بكيفية خاصة من الامام عليه السّلام في زمن الحضور مباشرة أو
بالواسطة، و من الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية في زمن الغيبة عدل و مطلوب، و
من غيره في كلا الزمنين ظلم، فاذا كان ظلما كان مشمولا لقوله تعالى
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً.
(مسألة
1028): لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب و الاجانب
و
لا بين الوضيع و الشريف، و هل يقتل البالغ بقتل الصبيّ؟ قيل، نعم و هو المشهور، و
فيه اشكال بل منع.