responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 219

النسبي و المولى المعتق لهما معا، و ان كان من احد الطرفين، اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي او مولى معتق لم يصح، و لاجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولى المعتق.

(مسألة 610): اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك،

فهل يبطل العقد او يبقى مراعى بفقده وجهان، و الاظهر انه يبطل شريطة ان يستمر الى زمان موته و الا فلا.

(مسألة 611): اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة،

كان له نصيبه الأعلى و كان الباقي للضامن.

(مسألة 612): اذا مات الضامن، لم ينتقل الولاء الى ورثته.

الثالث: ولاء الامامة

(مسألة 613): اذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة،

كان الميراث للامام الا اذا كان له زوج، فانه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و اذا كانت له زوجة، كان لها الربع و الباقي يكون للامام على الاقوى كما تقدم.

(مسألة 614): اذا كان الامام ظاهرا، كان الميراث له يعمل به ما يشاء

و كان علي عليه السّلام يعطيه لفقراء بلده، و ان كان غائبا، كان للحاكم الشرعي و سبيله سبيل سهمه عليه السّلام من الخمس، يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست