النسبي و المولى المعتق لهما معا، و ان كان من
احد الطرفين، اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي او مولى معتق
لم يصح، و لاجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولى المعتق.
(مسألة
610): اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد
ذلك،
فهل
يبطل العقد او يبقى مراعى بفقده وجهان، و الاظهر انه يبطل شريطة ان يستمر الى زمان
موته و الا فلا.
(مسألة
611): اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة،
كان
له نصيبه الأعلى و كان الباقي للضامن.
(مسألة
612): اذا مات الضامن، لم ينتقل الولاء الى ورثته.
الثالث:
ولاء الامامة
(مسألة
613): اذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة،
كان
الميراث للامام الا اذا كان له زوج، فانه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و
اذا كانت له زوجة، كان لها الربع و الباقي يكون للامام على الاقوى كما تقدم.
(مسألة
614): اذا كان الامام ظاهرا، كان الميراث له يعمل به ما يشاء
و
كان علي عليه السّلام يعطيه لفقراء بلده، و ان كان غائبا، كان للحاكم الشرعي و
سبيله سبيل سهمه عليه السّلام من الخمس، يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.