responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 11

و الجواب: نعم اذا كان الدافع الحقيقي النظر هو التزويج بها لا غيره.

و قد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بكونه مريدا لتزويج المرأة المنظورة خاصة، او يكفي فيه إرادة مطلق التزويج بامرأة أو لا؟

و الجواب: الظاهر انه مشروط بذلك، فلا يجوز له النظر بغاية تعيين الزوجة، و انما يجوز له ذلك بغاية التزويج بها خاصة، و فرق بين الامرين.

(مسألة 8): قد تسأل هل يجوز النظر الى النساء الكفار اذا لم تكن من المبتذلات أو لا؟

و الجواب: ان جواز النظر إليهن اذا لم تكن منها لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم جوازه، نعم اذا كن من المبتذلات جاز النظر إليهن، و كذلك المبتذلات من النساء المسلمات، و هي التي لا ينتهين اذا نهين عن التكشف، كل ذلك شريطة ان لا يكون النظر إليهنّ بقصد التلذّذ الجنسي و الشهوي.

(مسألة 9): يجوز النظر الى جميع المحارم،

و هي النساء التي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب او سبب ما عدا العورة، و هي ما بين السرة و الركبة على الأقوى، هذا إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ و الشهوة و إلّا لم يجر، و كذلك يجوز نظرهن الى محارمها من الرجال ما عدا العورة، و هي القبل و الدبر، بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ و الشهوة.

(مسألة 10): يحرم النظر الى النساء الاجنبيات اللاتي اذا نهين ينتهين عدا الوجه و الكفين،

و اما فيهما فعلى الاحوط. و هل يحرم نظرهن الى الرجال الأجانب؟

و الجواب: ان حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع، و دعوى الملازمة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست