و الجواب: نعم اذا كان الدافع الحقيقي النظر هو
التزويج بها لا غيره.
و
قد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بكونه مريدا لتزويج المرأة المنظورة خاصة، او
يكفي فيه إرادة مطلق التزويج بامرأة أو لا؟
و
الجواب: الظاهر انه مشروط بذلك، فلا يجوز له النظر بغاية تعيين الزوجة، و انما
يجوز له ذلك بغاية التزويج بها خاصة، و فرق بين الامرين.
(مسألة
8): قد تسأل هل يجوز النظر الى النساء الكفار اذا لم تكن من المبتذلات أو لا؟
و
الجواب: ان جواز النظر إليهن اذا لم تكن منها لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم
جوازه، نعم اذا كن من المبتذلات جاز النظر إليهن، و كذلك المبتذلات من النساء
المسلمات، و هي التي لا ينتهين اذا نهين عن التكشف، كل ذلك شريطة ان لا يكون النظر
إليهنّ بقصد التلذّذ الجنسي و الشهوي.
(مسألة
9): يجوز النظر الى جميع المحارم،
و
هي النساء التي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب او سبب ما عدا العورة، و هي ما بين السرة و
الركبة على الأقوى، هذا إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ و الشهوة و إلّا لم يجر، و
كذلك يجوز نظرهن الى محارمها من الرجال ما عدا العورة، و هي القبل و الدبر، بشرط أن
لا يكون بقصد التلذذ و الشهوة.
(مسألة
10): يحرم النظر الى النساء الاجنبيات اللاتي اذا نهين ينتهين عدا الوجه و الكفين،
و
اما فيهما فعلى الاحوط. و هل يحرم نظرهن الى الرجال الأجانب؟
و
الجواب: ان حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع، و دعوى الملازمة