responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 185

2- القتل‌

الثاني من موانع الإرث: القتل.

(مسألة 511): القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما،

أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع، كما اذا رمى طائرا فاصاب المورث، و كذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما اذا كان الخطأ شبيها بالعمد، كما اذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به، ففيه قولان اقواهما انه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الارث، و ان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة، و هم الآباء و الابناء و الاخوة من الأب و اولادهم و الاعمام و اولادهم و ان نزلوا، بخلاف الخطأ المحض، فان الدّية فيه عليهم، فان عجزوا عنها او عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني، فان عجز فعلى الامام، و الخيار في تعيين الدية من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه، و المراد من الاصناف الستة مائة من فحولة الابل المسان و مائتان من البقر و الف شاة و الف دينار، و كل دينار عبارة عن مثقال شرعي من الذهب المسكوك و يساوي ثلاثة ارباع من المثقال الصيرفي و عشرة آلاف درهم، و كل درهم يساوي 6/ 12 حمصة من الفضة المسكوكة و مائتا حلة على الأحوط، و كل حلة ثوبان على الأظهر، و هل يعتبر فيها ان تكون من ابراد اليمن؟

و الجواب: الاقرب عدم الاعتبار، هذا للرجل، و دية المرأة نصف ذلك، و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات، و ان يكون بالتسبيب كما لو كتفه و القاه الى السبع فافترسه، أو أمر صبيّا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله. و أما اذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست