(مسألة
330): التدبير أن يقول المولى لعبده: انت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك
ممّا
دلّ صريحا على ذلك من العبارات، و يعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار، فيعتق من
الثلث بعد الوفاة كالوصية، و له الرجوع متى شاء، و هو متأخر عن الدين.
(مسألة
331): لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل،
فلا
يدبر مجرد تدبيرها، هذا فيما اذا لم يعلم المولى بحملها، و إلا فلا تبعد التبعيّة،
أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير، فانه يكون مدبرا، و حينئذ يصحّ رجوعه في
تدبير الأم، و لا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الاقوى.
(مسألة
332): ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه مدبر،
و
لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه، و ينعتقون من الثلث، فان قصر استسعوا.
(مسألة
333): اباق المدبر ابطال لتدبيره،
و
تدبير اولاده الذين ولدوا بعد الإباق.
الفصل
الرابع: في الكتابة
و
هي قسمان: مطلقة و مشروطة.
(مسألة
334): المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته: كاتبتك على كذا على ان
تؤديه فى نجم كذا،