responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 125

الفصل الثالث: في التدبير

(مسألة 330): التدبير أن يقول المولى لعبده: انت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك‌

ممّا دلّ صريحا على ذلك من العبارات، و يعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار، فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية، و له الرجوع متى شاء، و هو متأخر عن الدين.

(مسألة 331): لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل،

فلا يدبر مجرد تدبيرها، هذا فيما اذا لم يعلم المولى بحملها، و إلا فلا تبعد التبعيّة، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير، فانه يكون مدبرا، و حينئذ يصحّ رجوعه في تدبير الأم، و لا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الاقوى.

(مسألة 332): ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه مدبر،

و لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه، و ينعتقون من الثلث، فان قصر استسعوا.

(مسألة 333): اباق المدبر ابطال لتدبيره،

و تدبير اولاده الذين ولدوا بعد الإباق.

الفصل الرابع: في الكتابة

و هي قسمان: مطلقة و مشروطة.

(مسألة 334): المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته: كاتبتك على كذا على ان تؤديه فى نجم كذا،

اما في نجم واحد او نجوم متعددة فيقول العبد:

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست