responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 215

الميراث و عليه مهرها، و ان مات الغلام قبل ان يدرك، فهل ترثه الجارية المدركة البالغة الراضية؟

و الجواب: لا ترث، لان له الخيار اذا ادرك و بلغ، و ان ماتت الجارية قبل ان تدرك، فهل يرثها الغلام المدرك البالغ الراضي بالعقد؟

و الجواب: لا يرثها، لان لها الخيار اذا ادركت.

المبحث الثاني: في الولاء

و اقسامه ثلاثة:

الاوّل: ولاء العتق‌

(مسألة 594): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة:

الشرط الاوّل: ان لا يكون عتقه فى واجب كالكفارة و النذر،

و إلا لم يثبت للمعتق الميراث، و كذا المكاتب، إلا إذا شرط المولى عليه الميراث، فانه حينئذ يرثه، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.

(مسألة 595): الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر،

بين ان يكون قد نذر عتق عبد كلي، فاعتق عبدا معينا وفاء بنذره، و ان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست