الميراث و عليه مهرها، و ان مات الغلام قبل ان يدرك، فهل ترثه الجارية المدركة البالغة الراضية؟
و الجواب: لا ترث، لان له الخيار اذا ادرك و بلغ، و ان ماتت الجارية قبل ان تدرك، فهل يرثها الغلام المدرك البالغ الراضي بالعقد؟
و الجواب: لا يرثها، لان لها الخيار اذا ادركت.
المبحث الثاني: في الولاء
و اقسامه ثلاثة:
الاوّل: ولاء العتق
(مسألة 594): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة:
الشرط الاوّل: ان لا يكون عتقه فى واجب كالكفارة و النذر،
و إلا لم يثبت للمعتق الميراث، و كذا المكاتب، إلا إذا شرط المولى عليه الميراث، فانه حينئذ يرثه، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.
(مسألة 595): الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر،
بين ان يكون قد نذر عتق عبد كلي، فاعتق عبدا معينا وفاء بنذره، و ان