responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 338

لا فرق بين القنّ، و المدبر، و المكاتب، سواء أ كان مشروطا، أم مطلقا أدى من مال كتابته شيئا أم لا.

(مسألة 994): إذا قتل الحرّ، أو الحرّة متعمدا مكاتبا، أدّى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به،

و لكن عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منه، و دية العبد بمقدار ما بقي، على اساس انه لا يمكن ان تكون ديته قيمته، باعتبار ان مقدارا منه حرّ، فلا يكون مشمولا لما دلّ على أن دية العبد قيمته، كما هو الحال في القتل الخطائي، و لا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا، أو أمة، كما لا فرق بين كونه قد أدّى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك.

(مسألة 995): لو قتل العبد حرّا عمدا قتل به و لا يضمن مولاه جنايته،

نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد و استرقاقه، و ليس لمولاه فكّه الا اذا رضي الوليّ به، باعتبار ان امره أصبح بيده اقتصاصا او استرقاقا و انقطاع علاقته عن المولى، و لا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل او المقتول ذكرا أو أنثى، كما انه لا فرق بين كون القاتل قنا، أو مدبرا، و كذلك أم الولد.

(مسألة 996): اذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لوليّ المولى قتله،

كما يجوز له العفو عنه، و لا فرق في ذلك بين القن، و المدبّر، و المكاتب، بأقسامه.

(مسألة 997): لو قتل المكاتب حرّا متعمدا قتل به مطلقا،

سواء أ كان مشروطا أم مطلقا، أدّى من مال الكتابة شيئا، أم لم يؤدّ. نعم لو ادّى المطلق منه شيئا لم يكن لوليّ المقتول استرقاقه تماما، و له استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته، و ليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرّر منه إلّا مع التراضي.

(مسألة 998): لو قتل العبد أو الامة الحرّ خطأ،

تخيّر المولى بين فكّ‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست