الزواج، و كذلك اذا منعها من التزويج بالكفو، نعم
اذا منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر، لم يسقط اعتبار اذنها.
(مسألة
21): الاقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي اذا نص عليه الموصي،
و
كذا على المجنون اذا اضطر الى التزويج، و الاحوط استئذان الحاكم الشرعي.
(مسألة
22): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،
اذا
لم يكن له ولي مع ضرورته الى التزويج، و في ولايته على الصبي فى ذلك اشكال، و
الاظهر الثبوت مع ضرورته إليه.
(مسألة
23): في صحة تزويج السفيه اشكال،
فالاظهر
ان لا ينكح الا باذن الولي و هو الأب او الجد من قبل الأب ان كان، و الا فالحاكم
الشرعي، و اما اذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج، فالاحوط له لو لم يكن
أقوى الاستئذان في تزويجه من الولي ان كان، و إلا فمن الحاكم الشرعي، و كذلك الحال
فى السفيه.
(مسألة
24): للمولى الولاية على مملوكه
ذكرا
كان أم انثى مطلقا.
(مسألة
25): لو زوج الولي الصغيرين توارثا،
و
لو كان المزوج غيره فضوليا وقف على الإجازة، و حينئذ فان مات احدهما قبل البلوغ
بطل، و ان بلغ أحدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر، فاذا بلغ الآخر و اجاز العقد،
فان احتمل عدم كون اجازته طمعا في الميراث و حلف على ذلك ورث، و إلّا فلا، و من
هنا اذا مات بعد الاجازة و قبل الحلف لم يرث، هذا اذا كان متهما بأنّ الدافع من
وراء اجازته الطمع فى الارث، و اما اذا لم يكن متهما بذلك، كما إذا أجاز قبل أن
يعلم موته، أو كان المهر اللازم عليه اكثر مما يرث منه، أو أنه