responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 167

فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و شك في تذكيته، و اما اذا أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن، و لكن لم يحرز انها كانت ذات فلس، فهل يجوز شربه؟

و الجواب: نعم على الاظهر، فان اصالة عدم التذكية لا تجري فى هذه الصورة، و عندئذ فالمرجع اصالة البراءة عن حرمة شربه، كما يجوز شربه اذا اشترى من يد المسلم، اذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.

(مسألة 469): لا فرق بين المسلم الذي تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن و المخالف،

و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره، و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية، كالاستقبال و التسمية و كون المذكّي مسلما و قطع الاعضاء الاربعة و غير ذلك، و من لا يعتبرها.

(مسألة 470): اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام و مصنوعا فيها حكم بانّه مذكى،

و كذا إذا وجد مطروحا فى ارضهم و عليه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ، أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوهما من الاستعمالات الموقوفة على التذكية او المناسبة لها، فانه يحكم بانّه مذكى، و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة الى الفحص عن حاله و في حكم الجلد اللّحم المجلوب من بلاد الاسلام.

(مسألة 471): قد ذكر للذّبح و النحر آداب،

فيستحب فى ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة، و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، و في ذبح البقر ان تعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب، و فى الابل ان تربط اخفافها الى آباطها و تطلق رجلاها، هذا اذا نحرت باركة، أما إذا نحرت قائمة، فينبغي ان تكون يدها اليسرى معقولة، و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة، و يستحب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست