فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر
و شك في تذكيته، و اما اذا أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن، و لكن لم يحرز
انها كانت ذات فلس، فهل يجوز شربه؟
و
الجواب: نعم على الاظهر، فان اصالة عدم التذكية لا تجري فى هذه الصورة، و عندئذ
فالمرجع اصالة البراءة عن حرمة شربه، كما يجوز شربه اذا اشترى من يد المسلم، اذا
علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.
(مسألة
469): لا فرق بين المسلم الذي تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن و المخالف،
و
بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره، و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في
التذكية، كالاستقبال و التسمية و كون المذكّي مسلما و قطع الاعضاء الاربعة و غير
ذلك، و من لا يعتبرها.
(مسألة
470): اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام و مصنوعا فيها حكم بانّه مذكى،
و
كذا إذا وجد مطروحا فى ارضهم و عليه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ، أو
بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوهما من الاستعمالات الموقوفة على التذكية او المناسبة
لها، فانه يحكم بانّه مذكى، و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة الى الفحص
عن حاله و في حكم الجلد اللّحم المجلوب من بلاد الاسلام.
(مسألة
471): قد ذكر للذّبح و النحر آداب،
فيستحب
فى ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة، و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، و في ذبح
البقر ان تعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب، و فى الابل ان تربط اخفافها الى آباطها
و تطلق رجلاها، هذا اذا نحرت باركة، أما إذا نحرت قائمة، فينبغي ان تكون يدها
اليسرى معقولة، و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة، و يستحب